التصنيف: غير مصنف
السجل العدلي الإلكتروني
أصبح بإمكان المواطنين المغاربة والأجانب الراغبين في سحب السجل العدلي الصادر عن المحاكم المغربية القيام بالإجراء عبر الإنترنت بعد أن أنشأت وزارة العدل المغربية منصة إلكترونية تسمح بطلب هذا السجل العدلي (البطاقة رقم 3) على الإنترنت دون الحاجة إلى الكثير من التنقلات.
في السابق لطلب السجل العدلي، كان المواطن يضطر إلى التنقل مرتين إلى المحكمة في مكان ولادته أو مقر وزارة العدل بالرباط، مما يكلفه مصاريف كبيرة وضياعا للوقت.
وتسمح هذه المنصة الإلكترونية للمواطن المزداد بالمغرب، أياً كانت جنسيته، بطلب الحصول على نسخة من السجل العدلي على الإنترنت ثم سحبه من أقرب محكمة ابتدائية.
الأمر نفسه يطبق على المواطن المزداد بالخارج، بغض النظر عن جنسيته، سواء كانت مغربية أو أجنبية. يسلم السجل العدلي من قبل مركز السجل العدلي الوطني التابع لوزارة العدل في الرباط والمراكز المحلية التابعة للمحاكم الابتدائية.
- إما عبر الإنترنت، مع إمكانية تفويض طرف آخر (مصحوب بتوكيل مصادق عليه) لسحبه في المغرب.
- أو لدى السلطات الدبلوماسية والقنصلية المغربية، عند الاقتضاء.
مصاريف الخدمة: 10 دراهم تدفع عند سحب بطاقة السجل العدلي.
زواج وطلاق المغاربة المقيمين بالخارج
زواج المغاربة المقيمين بالخارج:
مراعاة لظروف المغاربة المقيمين بالخارج، يمكن لهم إبرام عقود زواجهم، إما لدى مصالح بلد الإقامة، أو لدى المصالح التوثيقية بالسفارات والقنصليات المغربية.
إبرام عقود الزواج لدى مصالح بلد الإقامة:
يمكن للمغـاربة المقيمين بالخارج أن يبرمـوا عقود زواجهم، طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، شريطة أن تــتوفر الأركان والشـروط الاتية:
1.ـ الإيجاب والقبول والأهلية، والولي عند الاقتضاء.
2.ـ أن تنتفى الموانع الشرعية.
3.ـ أن لا يتم التنصيص على إسقاط الصداق.
4.ـ أن يحضره شاهدان مسلمان.
- يجب إيــداع نسخــة من عقــد الزواج بالمـصـالح القنصلية المغربية، التابع لها محل إبرام هذا العقد، داخل أجل أقصاه ثلاثـة أشهر من تاريخ إبرامه.
- إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يـــجب إرســال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل – ثلاثة أشـــهر- إلى الــوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب.
- تـرسل النسخـة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنيـــة لمحــل ولادة كل من الزوجـــين بالمغـرب، وإذا لـم يكــن للزوجين أو لأحـدهما محل ولادة بـه، توجـه النـــسخة المذكـورة إلـــى قسم قضاء الأسرة، وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
- إذا تم إغفال شـرط مــن الشروط المــشار إليهــا، يمكــن تداركه بملحق يضمن فيه النقـص الحاصل في العقـــد المدني، وخاصة حضور الشاهدين المسلمين.
- يضم هذا الملحق – بعد تضمينـه في السجل المعــد لذلك- إلى العقد المنجز، طبقا للإجراءات القانونية المحلية.
- يوجه كل من العقد، والملـحق به، إلى ضـابط الحالـة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة، وفق الكيفية السابقة.
- يعتمد في تسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الأسرة.
إبرام عقود الزواج بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج:
الزواج بين المغاربة:
- يمكن – أيضا- للمغاربة المقيمين بالخـارج، إبـرام عقـود زواجهم لدى المصالح التوثيقية بالسفارات أو القنصليات بالخارج مع مراعاة الاتفاقيات إن كانت، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق التالية:
- طلب الإذن بتوثيق الزواج موقع من طرف صاحبه.
- نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين.
- شهادة إدارية لكل واحد منهما.
- شهادة طبية لكل واحد منهما.
- الإذن بالزواج في الحالات الآتية:
ـ الزواج دون سن الأهلية.
ـ التعــدد في حالة توفر شروطــه (مع مراعــاة القانون الداخلي لبلد الإقامـة).
ـ زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
- صورة من جواز السفر ومن بطاقة الإقامــة إن توفرت.
- يأذن القاضي بتوثيق عقد الزواج، وبعد إنجازه، يسلم الأصل للزوجة ونظير منه للزوج، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، تحت إشراف السلم الإداري، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
الزواج المختلط:
- يمكن إبرام هذا الزواج لدى السفارات، أو القنصليات المغربية مـع مراعاة الاتفاقيات، -إن كانت- والقوانين الوطنية للبلد المضيف.
- يتطلب إبرام هذا الزواج – عند السماح به – مـا يلي:
- الإدلاء بنفس الوثائق التي يتعين الإدلاء بها عند إبرام الزواج بالسفارات أو القنصليات المغربية كما هي مبينة أعلاه.
- مراعاة الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غـير المسلمة.
- القـيام ببحث، بالنسبة للطرف الأجنبي، يقوم به السيد القنصل، يكتفي فيه بشهادة يؤكد فيها عدم وجود مانع من عقد هذا الزواج.
- إصــدار القاضي إذنا بالزواج يحتفــظ به في الملف، وتوجه نسخة منه إلى العدل “كاتب الضبط”، لإنجاز عقد الزواج.
يوجه ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية وفق ما ذكر.
إثبات الزواج:
- لم يبق العمل – بعد صدور مدونة الأسرة- بأي من رسـم ثبوت الزوجية بالشهود، أو رسم التقارر، كوثيقة يثبـت بها وحدهـا الزواج، لكون عقد الزواج يعتـبر الوسيلة المقبولة لإثبـــاته، وإذا حــالت ظروف قاهرة لتوثيقه في إبانه، يتعين اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم بثبوت الزوجية.
- يجب على من يريد تسوية وضعيته بإثبات زواجه، أن يقدم طلبـا بذلك إلى المحكمة بالمغرب، خلال خمس سنوات، الموالية لتاريــــخ نشر مدونة الأسرة.
- يمكن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، لتقديم طلب إثبات الزوجية إلى المحكمة.
- يتضمن الطلب الهوية الكاملة للزوجين، وشروط الزواج المتوفرة فيـه، ومدته، وعدد الأولاد إن كانوا، وتواريخ ازديادهم، ووسيلة إثباته، وما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا؟ والظروف التي حالت دون توثيقه في إبانه.
- إذا كان الشهود الذين يعـرفون الزوجين يوجـدون بالخارج، ولا يتأتى لهم المجيء إلى المغرب للإدلاء بشهادتهم، يمكن إنجاز “تلقية” من الشهود بذلك لدى عدلين، للإدلاء بها إلى المحكمة.
- يمكن للزوجين إنجاز وثيـقة، يصادق عليها أمـام المصالح القنصلية، لتقديمها كحجة لدى المحكمة لإثبات الزوجية.
وإذا أصرا على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين فيمكن- استثناء- أن يتم الاستماع إليهما من طرفهما.
- يجب أن يشار في التلقية بالشهود والتلقية بالتقارر إلى أنهمــا لا يقومان مقام عقد الزواج وإنما يدلى بكل منهما لدى المحكـمة لسـماع دعوى الزوجية.
طلاق المغاربة المقيمين بالخارج:
الطلاق بالمحاكم بالمغرب:
- يتم الطلاق بالإشهاد به لدى عدلين، بعد الإذن به من المحكمة.
- يجب على المحكمة -قبل الإذن بالطلاق- القيام بإجراء محاولة الصلح بين الزوجين في حالة حضورهما معا بالمغرب، ويمكنها -عند الاقتضاء- انتداب أقرب قنصلية مغربية لمحل إقامتهما، للقيام بهذه المحاولة.
- تحدد المحكمة مستحقات الزوجة والأطفال -إن وجدوا- إذا كـــان لها ما يبررها.
- يمكن سلوك مسطرة الطلاق الاتفاقي، نظرا لما يتميز به مــن السهـولة واليسر في الإجراءات.
- يقدم طلب الإذن بالطلاق الاتفاقي من الزوجين أو أحدهما إلى المحكمـة يتضمن ما وقع عليه الاتفاق بينهما مع إرفاقـه بنسخة من الاتفاق المبرم بينهما.
- يمكن للزوجين أن يضمنا في طلبهما المذكـور- وكذا في طلب الإذن بالطلاق الخلعي – إعفاءهما من مسطرة الصلح، مع الإشارة فيه إلى عنوان أقرب قنصلية إليهما.
- للمحكمة – إذا ارتأت إجراء محاولة الصلح بينهما- انتداب القنصلية للقيام بذلك.
الطلاق المصرح به من لدن محاكم أجنبية:
- من المعلوم أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبــــية لا تنفذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، من طــرف المحكمة الابتدائيــة.
- يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفـة في الاتـفاقيات الديبلوماسية على غير ذلك – بمقال، يرفق بما يلي:
- نسخة رسمية من الحكم.
- أصل التبليغ، أو كل وثيقة أخرى، تقوم مقامه.
- شهـادة من كتابة الضبط المختصة، تشـهد بعـدم التعرض والاستئناف، والطعن بالنقض.
- ترجمة تامة إلى اللغة العربية -عنـــد الاقتضـــاء- للمستندات المذكورة، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يمكـــن للمعني بالأمر تكليف من ينوب عنه في المغرب، للقيـام بالإجراءات المسطرية المذكورة.
- يمكنه تحرير ملتمس إلى النيــابة العامة لتنوب عنه في تقديم طلب التذييل، وخاصة في الطلاق الاتفـاقي، ويوجه هذا الملتمس مرفقا بالوثائق المشار إليها عبر مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، أو عبر مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
الزواج المختلط بالمغرب
الزواج المختلط في المغرب
قبل أن نبدأ المقال يجب أن تعرف أن جميع الإجراءات التي تنجز داخل المحاكم المغربية تتم باللغة العربية وجميع الوثائق المحررة بغير اللغة العربية يجب أن تترجم إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف قبل الإدلاء بها أمام المحكمة.
تعريف الزواج المختلط
يمكن تعريف الزواج المختلط على أنه الزواج المنعقد بين رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين بغض النظر عن ديانتهما، فزواج رجل مغربي مسلم من سيدة مسيحية أو يهودية تحمل الجنسية المغربية لا يمكن اعتباره زواجا مختلطا لتوفر كليهما على الجنسية نفسها.
بينما يعتبر زواجا مختلطا زواج رجل مغربي مسلم من سيدة إسبانية مسيحية أو يهودية، وكذلك يعد زواجا مختلطا زواج سيدة مغربية مسلمة من رجل جزائري مسلم أو فرنسي مسلم.
إذن معيار تحديد الزواج المختلط عن غيره يكمن في اختلاف جنسيتي طرفي عقد الزواج.
الوثائق المكونة لملف الزواج المختلط
1- الوثائق المتعلقة بالخاطب أو المخطوبة الأجنبية
إذا كان إبرام عقد الزواج في الحالات العادية لا يتطلب سوى الإذن بتوثيق عقد الزواج – باستثناء موظفي الدولة الحاملين للسلاح المطالبون بأذونات خاصة من الإدارة التابعين لها – فإن الزواج المختلط كذلك يحتاج الى الحصول على إذن بالزواج المختلط.
وقد نظم منشور وزير العدل عدد 46 س 2 بتاريخ 5 دجنبر 2006، إجراءات الحصول على الاذن بالزواج المختلط و الوثائق المتطلبة، وهكذا نص المنشور أعلاه على الوثائق المتطلبة للحصول على الاذن بالزواج المختلط كالتالي:
– طلب خطي مرفوع إلى السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج يرمي إلى منح الإذن بالزواج المختلط، شامل للهوية الكاملة للخطيبين.
– نسخة من رسم الازدياد.
– صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
– شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها، أو ما يطلق عليها بشهادة الأهلية للزواج، مسلمة من طرف قنصلية أو سفارة بلاد الطرف الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية.
– إذا كان الشخص الأجنبي مطلقا، يجب عليه الإدلاء بما يفيد وقوع الطلاق (عقد طلاق أو حكم نهائي بالتطليق).
– شهادة السكنى حديثة العهد في الحالة التي يكون فيها الطرف الأجنبي مقيما بالمغرب، أو مقيم في بلد اخر غير بلده الأصلي.
– صورة شمسية من جواز السفر للطرف الأجنبي، بما في ذلك الصفحة التي بها ختم شرطة الحدود المبين لتاريخ الدخول للتراب المغربي.
– أربع صور فوتوغرافية حديثة العهد.
– شهادة الجنسية مسلمة من قبل سلطات البلد الأصلي، أو من قبل البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب لبلد الطرف الأجنبي.
– شهادة اعتناق الإسلام، إذا تعلق الأمر برجل أجنبي اعتنق الإسلام حديثا، وتتجلى هذه الشهادة في رسم اعتناق الإسلام محررة من قبل عدلين ومخاطب عليها من قبل قاضي التوثيق. أو رسم تأكيد الإسلام محرر من قبل عدلين ومخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق، بالنسبة للرجل الأجنبي الذي أعلن إسلامه في جمعيات أو مراكز إسلامية بالدول الغربية، والتي تبقى جهات غير رسمية غير معترف بها من طرف الإدارة المغربية.
– بالنسبة للمخطوبة الأجنبية المنحدرة من دولة غير إسلامية، عليها الإدلاء بتصريح بالديانة المعتنقة أو نسخة من رسم اعتناق الإسلام أو ما يفيد أن دينها الأصلي هو الإسلام.
– شهادة عدم السوابق العدلية، مسلمة من طرف سلطات بلد الطرف الأجنبي، أو من طرف سلطات بلد إقامته في حالة ما إذا كان يقيم في دولة أخرى غير بلده الأصلي.
– شهادة السجل العدلي الخاص بالأجانب، مسلمة من مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية بالرباط.
– شهادة تبين مدخول ومهنة الطرف الأجنبي.
* بخصوص مواطني دولتي قطر وعمان، الادلاء بإذن من وزارتي داخلية البلدين يرخص لهم بهذا الزواج. وهذا الإذن فيه حماية للمواطنات المغربيات المتزوجات من مواطني هاتين الدولتين، حيث أنه في حالة غياب الإذن الصادر عن وزارة الداخلية لا يعتد بهذا الزواج في دولتي قطر وعمان.
2- الوثائق الخاصة بالخاطب المغربي أو المخطوبة المغربية
– شهادة إدارية خاصة بالخاطب أو المخطوبة، وإذا تعلق الأمر بزواج سابق الادلاء بنسخة عقد طلاق أو حكم نهائي بالتطليق.
– نسخة كاملة من رسم الولادة.
– نسخة من السجل العدلي (يسلم من المحكمة التابع لها مكان الازدياد) أو بطاقة السوابق (تسلم من الأمن الوطني)، وفي حالة إذا كان الازدياد خارج المغرب الادلاء بالسجل العدلي الوطني (يسلم من مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط).
– شهادة طبية مسلمة من طبيب تابع للقطاع العام أو الخاص.
– موافقة الولي مصادق عليها بالنسبة للقاصر أو القاصرة.
في حالة تعذر الادلاء ببعض الوثائق المتعلقة بالزواج المختلط
قد يتعذر أحيانا الادلاء ببعض الوثائق الخاصة بالزواج المختلط، وقد صدر منشور عن وزير العدل تحت عدد 48 س 2 بتاريخ 24 نونبر 2011 يسمح بالأخذ ببدائل للوثائق المطلوبة إذا ما تعذر الادلاء بها وهي كالتالي:
– شهادة الكفاءة في الزواج: قد يتعذر الادلاء بهذه الشهادة في حالة عدم وجود علاقة دبلوماسية لبلد المعني بالأمر مع المغرب أو وجود مقر البعثة الدبلوماسية لبلد المعني بالأمر خارج المغرب، ففي هذه الحالة يدلي المعني بالأمر بشهادة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية تفيد عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلد المعني بالأمر والمغرب أو عدم وجود البعثة الدبلوماسية بالمغرب، ويدلي المعني بالأمر بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في الزواج من أجل إبرام عقد الزواج.
كما أنه في حالة امتناع الجهة المختصة عن تسليم شهادة الكفاءة للطرف الأجنبي الراغب في الزواج من مغربية، وبعد التأكد من واقعة الامتناع لسبب أو آخر يعمل بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في الزواج.
وفي حالة الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين، يعمل كذلك عند الاقتضاء بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في الزواج.
– رسم الولادة: في حالة تعذر على المعني بالأمر الحصول على نسخة من رسم ولادته، يمكن الاكتفاء بالمعلومات المدونة في جواز سفره والوثائق الأخرى الحاملة لتاريخ ومكان ازدياده.
– شهادة عدم السوابق العدلية المسلمة من سلطات بلد المعني بالأمر أو بلد إقامته: في حالة تعذر حصول المعني بالأمر على هذه الشهادة، يمكن الاكتفاء بشهادة السجل العدلي المسلمة للأجانب من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط.
– شهادة المهنة والدخل: في حالة تعذر الحصول على هذه الشهادة، يمكن الاكتفاء بالمعلومات المدونة في وثائقه الأخرى، كما يمكن الادلاء بتصريح بالشرف يشير فيه المعني بالأمر إلى كونه يمارس نشاطا معينا أو أن يحدد دخله المهني، مع موافقة الطرف الآخر على ذلك.
الاختصاص والمسطرة المتبعة لإصدار الإذن بالزواج المختلط
1- الجهة المختصة بإصدار الإذن بالزواج المختلط
حفاظا على النظام العام، يتطلب إصدار الإذن بتوثيق الزواج المختلط، الحصول قبل ذلك على إذن بالزواج المختلط، وهي وثيقة إلزامية لتكوين ملف الزواج المختلط، تضاف إلى بقية الوثائق الموحدة بين مختلف أنواع الزواج.
ويرجع الاختصاص في منح الإذن بالزواج المختلط لقاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية التابع لها محل سكنى الطرف المغربي في الزواج المختلط.
2– المسطرة المتبعة للحصول على الإذن بالزواج المختلط
بعد تجميع الوثائق المطلوبة للحصول على الإذن بالزواج المختلط، توضع جميع الوثائق بكتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية، آنذاك تحال الوثائق على قاضي الأسرة المكلف بالزواج، هذا الأخير بعد اطلاعه على الوثائق يحيل صورا منها مع كتاب إلى وكيل الملك لدى نفس المحكمة الابتدائية، وذلك لإجراء بحث حول الطرف الأجنبي عبر الشرطة القضائية وأحيانا يتم الاستعانة بالسلطة المحلية كذلك في إجراء البحث، والهدف من هذا البحث هو التحقق من سلوك الطرف الأجنبي، وما إذا كان يشكل خطرا على الأمن والنظام العام المغربي، وانتفاء موانع الزواج، إضافة إلى التأكد من نشاطه المهني وحالته المادية.
بعد إتمام البحث، ترسل نتيجة البحث من قبل الشرطة القضائية لوكيل الملك، والذي يحيلها بدوره على قسم قضاء الأسرة لتضم إلى ملف الزواج المختلط، وبناء على نتيجة هذا البحث يتخذ قاضي الأسرة قراره بالإذن بالزواج المختلط متى تبين له من نتيجة البحث أن الشخص الأجنبي لا يشكل تهديدا على النظام العام وأن دخله المهني معقول أو يرفضه متى تبين له من البحث المجرى أن الشخص الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام أو أن سلوكه سيء.
نقلا عن:
إطلاق منصة إدارتي
أطلقت يوم الأربعاء في العاصمة الرباط البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية المعروفة اختصارا بـ “إدارتي“، ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار تفعيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتضع هذه البوابة المستحدثة رهن إشارة المرتفق كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية في المغرب. وتعتبر المساطر التي تم نشرها بالبوابة الوحيدة التي تعتمد بالنسبة للموظف وللمواطن. وفي حالة مطالبة المواطن بوثيقة ليست موجودة في قائمة الوثائق المكونة للملف سيكون من حقه تقديم شكاية لرئيس الإدارة المعنية.
ويشكل الفضاء الإخباري لهذه البوابة المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
وفي إطار التبسيط لذي جاء به هذا القانون تم اعتماد حذف العديد من الوثائق من بينها شهادة العزوبة وشهادة الحياة الفردية وشهادة الحياة الجماعية…