الفهرس
الزواج المختلط في المغرب
قبل أن نبدأ المقال يجب أن تعرف أن جميع الإجراءات التي تنجز داخل المحاكم المغربية تتم باللغة العربية وجميع الوثائق المحررة بغير اللغة العربية يجب أن تترجم إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف قبل الإدلاء بها أمام المحكمة.
تعريف الزواج المختلط
يمكن تعريف الزواج المختلط على أنه الزواج المنعقد بين رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين بغض النظر عن ديانتهما، فزواج رجل مغربي مسلم من سيدة مسيحية أو يهودية تحمل الجنسية المغربية لا يمكن اعتباره زواجا مختلطا لتوفر كليهما على الجنسية نفسها.
بينما يعتبر زواجا مختلطا زواج رجل مغربي مسلم من سيدة إسبانية مسيحية أو يهودية، وكذلك يعد زواجا مختلطا زواج سيدة مغربية مسلمة من رجل جزائري مسلم أو فرنسي مسلم.
إذن معيار تحديد الزواج المختلط عن غيره يكمن في اختلاف جنسيتي طرفي عقد الزواج.
الوثائق المكونة لملف الزواج المختلط
1- الوثائق المتعلقة بالخاطب أو المخطوبة الأجنبية
إذا كان إبرام عقد الزواج في الحالات العادية لا يتطلب سوى الإذن بتوثيق عقد الزواج – باستثناء موظفي الدولة الحاملين للسلاح المطالبون بأذونات خاصة من الإدارة التابعين لها – فإن الزواج المختلط كذلك يحتاج الى الحصول على إذن بالزواج المختلط.
وقد نظم منشور وزير العدل عدد 46 س 2 بتاريخ 5 دجنبر 2006، إجراءات الحصول على الاذن بالزواج المختلط و الوثائق المتطلبة، وهكذا نص المنشور أعلاه على الوثائق المتطلبة للحصول على الاذن بالزواج المختلط كالتالي:
– طلب خطي مرفوع إلى السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج يرمي إلى منح الإذن بالزواج المختلط، شامل للهوية الكاملة للخطيبين.
– نسخة من رسم الازدياد.
– صورة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
– شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها، أو ما يطلق عليها بشهادة الأهلية للزواج، مسلمة من طرف قنصلية أو سفارة بلاد الطرف الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الشؤون الخارجية.
– إذا كان الشخص الأجنبي مطلقا، يجب عليه الإدلاء بما يفيد وقوع الطلاق (عقد طلاق أو حكم نهائي بالتطليق).
– شهادة السكنى حديثة العهد في الحالة التي يكون فيها الطرف الأجنبي مقيما بالمغرب، أو مقيم في بلد اخر غير بلده الأصلي.
– صورة شمسية من جواز السفر للطرف الأجنبي، بما في ذلك الصفحة التي بها ختم شرطة الحدود المبين لتاريخ الدخول للتراب المغربي.
– أربع صور فوتوغرافية حديثة العهد.
– شهادة الجنسية مسلمة من قبل سلطات البلد الأصلي، أو من قبل البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب لبلد الطرف الأجنبي.
– شهادة اعتناق الإسلام، إذا تعلق الأمر برجل أجنبي اعتنق الإسلام حديثا، وتتجلى هذه الشهادة في رسم اعتناق الإسلام محررة من قبل عدلين ومخاطب عليها من قبل قاضي التوثيق. أو رسم تأكيد الإسلام محرر من قبل عدلين ومخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق، بالنسبة للرجل الأجنبي الذي أعلن إسلامه في جمعيات أو مراكز إسلامية بالدول الغربية، والتي تبقى جهات غير رسمية غير معترف بها من طرف الإدارة المغربية.
– بالنسبة للمخطوبة الأجنبية المنحدرة من دولة غير إسلامية، عليها الإدلاء بتصريح بالديانة المعتنقة أو نسخة من رسم اعتناق الإسلام أو ما يفيد أن دينها الأصلي هو الإسلام.
– شهادة عدم السوابق العدلية، مسلمة من طرف سلطات بلد الطرف الأجنبي، أو من طرف سلطات بلد إقامته في حالة ما إذا كان يقيم في دولة أخرى غير بلده الأصلي.
– شهادة السجل العدلي الخاص بالأجانب، مسلمة من مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية بالرباط.
– شهادة تبين مدخول ومهنة الطرف الأجنبي.
* بخصوص مواطني دولتي قطر وعمان، الادلاء بإذن من وزارتي داخلية البلدين يرخص لهم بهذا الزواج. وهذا الإذن فيه حماية للمواطنات المغربيات المتزوجات من مواطني هاتين الدولتين، حيث أنه في حالة غياب الإذن الصادر عن وزارة الداخلية لا يعتد بهذا الزواج في دولتي قطر وعمان.
2- الوثائق الخاصة بالخاطب المغربي أو المخطوبة المغربية
– شهادة إدارية خاصة بالخاطب أو المخطوبة، وإذا تعلق الأمر بزواج سابق الادلاء بنسخة عقد طلاق أو حكم نهائي بالتطليق.
– نسخة كاملة من رسم الولادة.
– نسخة من السجل العدلي (يسلم من المحكمة التابع لها مكان الازدياد) أو بطاقة السوابق (تسلم من الأمن الوطني)، وفي حالة إذا كان الازدياد خارج المغرب الادلاء بالسجل العدلي الوطني (يسلم من مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط).
– شهادة طبية مسلمة من طبيب تابع للقطاع العام أو الخاص.
– موافقة الولي مصادق عليها بالنسبة للقاصر أو القاصرة.
في حالة تعذر الادلاء ببعض الوثائق المتعلقة بالزواج المختلط
قد يتعذر أحيانا الادلاء ببعض الوثائق الخاصة بالزواج المختلط، وقد صدر منشور عن وزير العدل تحت عدد 48 س 2 بتاريخ 24 نونبر 2011 يسمح بالأخذ ببدائل للوثائق المطلوبة إذا ما تعذر الادلاء بها وهي كالتالي:
– شهادة الكفاءة في الزواج: قد يتعذر الادلاء بهذه الشهادة في حالة عدم وجود علاقة دبلوماسية لبلد المعني بالأمر مع المغرب أو وجود مقر البعثة الدبلوماسية لبلد المعني بالأمر خارج المغرب، ففي هذه الحالة يدلي المعني بالأمر بشهادة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية تفيد عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بلد المعني بالأمر والمغرب أو عدم وجود البعثة الدبلوماسية بالمغرب، ويدلي المعني بالأمر بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في الزواج من أجل إبرام عقد الزواج.
كما أنه في حالة امتناع الجهة المختصة عن تسليم شهادة الكفاءة للطرف الأجنبي الراغب في الزواج من مغربية، وبعد التأكد من واقعة الامتناع لسبب أو آخر يعمل بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في الزواج.
وفي حالة الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين، يعمل كذلك عند الاقتضاء بما يقوم مقام شهادة الكفاءة في الزواج.
– رسم الولادة: في حالة تعذر على المعني بالأمر الحصول على نسخة من رسم ولادته، يمكن الاكتفاء بالمعلومات المدونة في جواز سفره والوثائق الأخرى الحاملة لتاريخ ومكان ازدياده.
– شهادة عدم السوابق العدلية المسلمة من سلطات بلد المعني بالأمر أو بلد إقامته: في حالة تعذر حصول المعني بالأمر على هذه الشهادة، يمكن الاكتفاء بشهادة السجل العدلي المسلمة للأجانب من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بالرباط.
– شهادة المهنة والدخل: في حالة تعذر الحصول على هذه الشهادة، يمكن الاكتفاء بالمعلومات المدونة في وثائقه الأخرى، كما يمكن الادلاء بتصريح بالشرف يشير فيه المعني بالأمر إلى كونه يمارس نشاطا معينا أو أن يحدد دخله المهني، مع موافقة الطرف الآخر على ذلك.
الاختصاص والمسطرة المتبعة لإصدار الإذن بالزواج المختلط
1- الجهة المختصة بإصدار الإذن بالزواج المختلط
حفاظا على النظام العام، يتطلب إصدار الإذن بتوثيق الزواج المختلط، الحصول قبل ذلك على إذن بالزواج المختلط، وهي وثيقة إلزامية لتكوين ملف الزواج المختلط، تضاف إلى بقية الوثائق الموحدة بين مختلف أنواع الزواج.
ويرجع الاختصاص في منح الإذن بالزواج المختلط لقاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية التابع لها محل سكنى الطرف المغربي في الزواج المختلط.
2– المسطرة المتبعة للحصول على الإذن بالزواج المختلط
بعد تجميع الوثائق المطلوبة للحصول على الإذن بالزواج المختلط، توضع جميع الوثائق بكتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية، آنذاك تحال الوثائق على قاضي الأسرة المكلف بالزواج، هذا الأخير بعد اطلاعه على الوثائق يحيل صورا منها مع كتاب إلى وكيل الملك لدى نفس المحكمة الابتدائية، وذلك لإجراء بحث حول الطرف الأجنبي عبر الشرطة القضائية وأحيانا يتم الاستعانة بالسلطة المحلية كذلك في إجراء البحث، والهدف من هذا البحث هو التحقق من سلوك الطرف الأجنبي، وما إذا كان يشكل خطرا على الأمن والنظام العام المغربي، وانتفاء موانع الزواج، إضافة إلى التأكد من نشاطه المهني وحالته المادية.
بعد إتمام البحث، ترسل نتيجة البحث من قبل الشرطة القضائية لوكيل الملك، والذي يحيلها بدوره على قسم قضاء الأسرة لتضم إلى ملف الزواج المختلط، وبناء على نتيجة هذا البحث يتخذ قاضي الأسرة قراره بالإذن بالزواج المختلط متى تبين له من نتيجة البحث أن الشخص الأجنبي لا يشكل تهديدا على النظام العام وأن دخله المهني معقول أو يرفضه متى تبين له من البحث المجرى أن الشخص الأجنبي يشكل خطرا على النظام العام أو أن سلوكه سيء.
نقلا عن: